٣٦٠/ ٦/ ٦٨ - عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: "أنه استشار الناس في إملاص المرأة، فقال المغيرة [بن شعبة](١): شهدت النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى فيه بغرةٍ -عبدٍ، أو أمة-، فقال (٢): لتأتين بمن يشهد معك، فشهد [معه](٣)[محمد](٤) بن مسلمة". ["إملاص المرأة": أن تلقى جنينها ميتًا] (٥).
الكلام عليه من وجوه: وهو أصل في إثبات الغرَّة:
أحدها: في التعريف بالأسماء الواقعة فيه.
أما عمر بن الخطاب: فسلف أول الكتاب.
(١) زيادة من متن العمدة على حاشية إحكام الأحكام. (٢) البخاري (٦٩٠٥)، ومسلم (١٦٨٣)، وأحمد (٢٥٣)،والنسائي (٨/ ٤٧)، وأبو داود (٤٥٧٠، ٤٥٧١)، وابن ماجه (٢٦٤٠)، والدارمي (٢/ ٢٩٦)، والبيهقي في السنن (٨/ ١٩٨، ١٩٩)، والبغوي (١٠/ ٢٠٧)، وابن أبي شيبة (٦/ ٢٣٨). (٣) في ن هـ (له). وتوافق صحيح مسلم. (٤) زيادة من ن هـ والمرجع السابق. (٥) زيادة من متن حاشية إحكام الأحكام.