النذور: جمع نذر. يقال: نذرت أنذُر, بكسر الذال وضمِّها، كما سلف في باب الاعتكاف. وهو لغة: الوعد بخير أو شر. وشرعا: وعد بخير دون شر (١).
قاله الماوردي (٢): قال -عليه الصلاة والسلام-: "لا نذر في معصية الله (٣) ". وقال الرافعي: هو التزام شيء.
وعبارة غيرهما: أنه التزام قربة غير لازمة بأصل الشرع. وزاد بعضهم مقصودة. وذكر المصنف في الباب خمسة أحاديث.
(١) وقيل: هو التزام قربة لم تتعين. (٢) الحاوي الكبير (٢٠/ ٣). (٣) من رواية عمران بن حصين أخرجه مسلم (١٦٤١)، وأبو داود (٣٣١٦)، وابن ماجه (٢١٢٤)، وأحمد (٢/ ٧٥، ٧٦)، والنسائي (٧/ ١٩)، والبيهقي (١٠/ ٦٨، ٦٩)، والبغوي (٢٧١٤).