٢٥٢/ ٤/ ٤٧ - عن عمران بن حصين -رضي الله عنهما- قال:"نزلت آية المتعة في كتاب الله تعالى، ففعلناها مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -[ولم ينزل قرآن يحرمها](١)، ولم ينه عنها حتى مات، قال رجل: "برأيه ما شاء".
قال البخاري "يقال: إنه عمر".
ولمسلم: "نزلت آية المتعة -يعني متعة الحج- وأمرنا بها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ثم لم تنزل آية تنسخ آية متعة الحج، ولم ينه عنها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى مات" (٢) ولهما بمعناه.
الكلام عليه من وجوه:
الأول: في التعريف براويه، وقد سلف في باب التيمم وذكرنا
(١) زيادة من ن هـ، وإحكام الأحكام. (٢) البخاري مختصراً (١٥٧١، ٤٥١٨)، ومسلم (١٢٢٦)، والنسائي (٥/ ١٤٩، ١٥٥)، والكبرى له (٢/ ٣٤٦)، والبيهقي (٥/ ١٤٩)، والدارمي (٢/ ٣٥)، والطيالسي (٨٢٧)، وأحمد (٤/ ٢٣٦، ٤٢٧)، وابن ماجه (٢٩٧٧).