١٧٣/ ٣ / ٣٣ - عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة"(١).
وفي لفظ:"إلَّا زكاة الفطر في الرقيق"(٢).
الكلام عليه من خمسة أوجه:
الأول: الرواية الثانية من أفراد مسلم: فكان ينبغي للمصنف أن ينبه عليها (٣).
وقوله:"إلَّا زكاة". الأولى: في قراءته رفعه على البدل من صدقة، ويجوز [نصبه](٤) على الاستثناء، ولا يصح جره.
الثاني: هذا الحديث أصل في أن أموال القنية لا تجب زكاتها،
(١) سبق تخريجه في ت (٣)، ص (١٠). (٢) لفظ مسلم (٩٨٢): "ليس في العبد صدقة إلَّا صدقة الفطر"، ولفظ أبي داود (١٥٣٠) في الزكاة، باب: صدقة الرقيق: "ليس في الخيل والرقيق زكاة، إلَّا زكاة الفطر في الرقيق". (٣) انظر: تصحيح العمدة للزركشي (ح ٣٨). (٤) زيادة من ن ب د.