٢٧٩/ ٧/ ٥٣ - عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- قال:"نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المزابنة: [(١)] أن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلاً بتمر كيلاً، وإن كرماً: أن يبيعه بزبيب كيلاً، أو كان زرعاً: أن يبيعه بكيل طعام. نهى عن ذلك كله"(٢).
الكلام عليه من وجوه:
أحدها:"المزابنة" مأخوذة من الزبن وهو الدفع، ومنه الزبانية، لأن الغبن فيها يكثر غالباً لبنائها على التخمين فيزيد المغبون رفعه والغابن إمضائه فيتدافعان.
الثاني: ذكر في الحديث أمثلة لها وحاصلها يرجع إلى بيع معلوم بمجهول من جنسه، ووجه النهي فيها أنه بيع مال الربا بجنسه
(١) في ن هـ (والمزابنة). (٢) البخاري أطرافه (٢١٧١)، ومسلم (١٥٤٢)، والنسائي (٧/ ٢٦٦)، والموطأ (٢/ ٦٢٤)، والمسند للشافعي (٢/ ١٥٣)، والبيهقي في السنن (٥/ ٣٠٧)، والأم (٣/ ٦٢)، والرسالة (٩٠٦)، وعبد الرزاق (١٤٤٨٩)، والبيهقي في معرفة السنن (٨/ ٩٣).