[الحديث الحادي عشر]
٣٠٨/ ١١/ ٥٨ - عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنه -[قال] (١): "قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالعمرى لمن وهبت له" (٢).
وفي لفظ: "من أعمر عُمرى له ولعقبه، فإنها للذي أُعطيها. لا ترجع إلى الذي أعطاها. لأنه أعطى عطاءً وقعت فيه المواريث" (٣).
وقال جابر: "إنما العمرى التي أجازها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، أن يقول: هي لك ولعقبك. فأما إذا قال: هي لك ما عشت: فإنها ترجع إلى صاحبها" (٤).
(١) في ن هـ ساقطة.(٢) مسلم (١٦٢٥)، والبخاري أطرافه (٢٦٢٥)، وأبو داود (٣٥٥٠)، والنسائي (٦/ ٢٧٧)، والطيالسي (١٦٨٧)، والبيهقي (٦/ ١٧٣) , والطحاوي (٤/ ٩٢)، وأحمد (٣/ ٣٠٤، ٣٩٣).(٣) البخاري (٢٦٢٥)، ومسلم (١٦٢٥)، وأبو داود (٣٥٥٠)، والترمذي (١٣٥٠)، ومالك (٢/ ٧٥٦)، والنسائي (٦/ ٢٧٥، ٢٧٦)، وابن ماجه (٢٣٨٠)، والطحاوي (٤/ ٩٣)، والبيهقي (٦/ ١٧٢).(٤) مسلم (١٦٢٥) , وابن الجارود (٩٨٨)، وأبو داود (٣٥٥٥)، والبيهقي (٦/ ١٧٢)، وأحمد (٣/ ٢٩٤)، وعبد الرزاق (١٦٨٨٧).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute