٣٠١/ ٤/ ٥٨ - عن جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- قال:(جَعَلَ -وفي لفظ: قضى- النبي - صلى الله عليه وسلم - بالشفعة في كل ما لم يقسم. فإذا وقعت الحدود، وَصُرِّفَتِ الطرق فلا شفعة)(١).
الكلام عليه من وجوه:
الأول: هذا الحديث أخرجه البخاري من حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن جابر بهذين اللفظين:"جعل الشفعة" إلى آخره. و "قضى بالشفعة" إلى آخره، ذكره هنا بلفظ:"قضى" إلى آخره، وذكره في كتاب الشركة كذلك، وترجم عليه باب (٢): إذا قسم الشركاء الدور أو غيرها، فليس لهم رجوع.
وذكره في البيوع (٣) أيضًا باللفظ المذكور، وترجم عليه بيع الأرض والدور والعروض مشاعًا غير مقسوم. وفي لفظ: له في هذا
(١) البخاري أطرافه (٢٢١٣)، ومسلم (١٦٠٨)، ومالك (٢/ ٧١٣)، وسنن البيهقي (٦/ ١٣)، ومعرفة السنن (٨/ ١١٩٨٦)، وأبو داود (٣٥١٤)، والترمذي (١٣٧٠)، وابن ماجه (٢٤٩٧). (٢) الفتح (٥/ ١٣٤)، ح (٢٤٩٦). (٣) الفتح (٤/ ٤٠٨)، ح (٢٢١٤).