٣٠٠/ ٣/ ٥٨ - وعنه قال: قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم -أو قال: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول-: (مَنْ أدْرَكَ مَالَهُ بِعَيْنِهِ عِنْدِ رَجُلٍ أوْ إنْسانٍ قَدْ أفْلَسَ فَهُوَ أَحَقُّ بِه مِنْ غَيْرِهِ)(١).
الكلام عليه من وجوه:
الأول: هذا الحديث أخرجه البخاري كذلك إلَاّ أنه قال: بدل "سمعت النبي"، "سمعت الرسول - صلى الله عليه وسلم -"، وترجم عليه باب (٢): إذا وجد ماله عند مفلس في البيع والقرض والوديعة فهو أحق به.
وأخرجه مسلم كذلك، وقال:"سمعت النبي -صلي الله عليه وسلم -" بعد قوله: "عند رجل قد أفلس".
(١) البخاري (٢٤٠٤)، وسلم (١٥٥٩)، وأبو داود في البيوع، باب: في الرجل يفلس فيجد الرجل متاعه بعينه عنده (٣٥١٩، ٣٥٢٠، ٣٥٢٢)، ورواه برقم (٣٥٢١) مرسلًا. الترمذي (١٢٦٢)، والنسائي (٧/ ٣١١)، والبيهقي (٦/ ٤٥، ٤٧)، ومالك (١٣٤٥)، وابن ماجه (٢٣٥٨، ٢٣٥٩)، معرفة السنن والآثار (٨/ ١١٨١٠). (٢) الفتح (٥/ ٦٢)، ح (٢٤٠٢).