١٩٣/ ٨/ ٣٦ - عن عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- قال: جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: يا رسول الله، إن أُمي ماتت وعليها صوم شهر، أفأقضيه عنها؟! فقال:"لو كان على أمك دين أكنت قاضيه [عنها؟](١) "، قال: نعم. قال:"فدين الله أحق أن يقضى (٢) ".
وفي رواية جاءت امرأة إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالت: يا رسول الله، إن أُمي ماتت، وعليها صوم نذر، أفأصوم عنها؟ فقال:"أرأيت لو كان على أمكِ دين فقضيتيه، أكان ذلك يؤدي عنها"؟ قالت: نعم، قال:"فصومي عن أُمكِ"(٣).
(١) في الأصل ساقطة، وما أثبت من ن ب. (٢) البخاري (١٩٥٣)، ومسلم (١١٤٨) تعليقاً. (٣) البخاري (١٩٥٣)، ومسلم (١١٤٨)، والترمذي (٧١٧)، وابن ماجه (١٧٥٨)، والبغوي (١٧٧٤)، والدارقطني (٢/ ١٩٥)، والبيهقي (٤/ ٢٥٥)، وأحمد (١/ ٢٢٤، ٢٢٧، ٢٥٨، ٣٦٢)، وأبو داود (٣٣١٠)، في الإِيمان, باب: ما جاء فيمن مات وعليه صيام صام عنه وليه، والنسائي (٧/ ٢٠)، بألفاظ متقاربة.