١٧٢/ ٢/ ٣٣ - عن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ليس فيما دون خمس ذود صدقة وليس فيما دون خمس أواق صدقة ولا فيما دون خمسة أوسق صدقة "(١).
الكلام عليه من أحد عشر وجهاً:
الأول: التعريف براويه وقد سلف في باب المواقيت.
الثاني:"الأواق"(٢) جمع أوقيّة -بتشديد الياء-، ويقال في
(١) البخاري (١٤٠٥، ١٤٤٧، ١٤٥٩، ١٤٨٤)، ومسلم (٩٧٩)، وأبو داود (١٥٥٨) في الزكاة، باب: ما تجب فيه الزكاة، ومالك في الموطأ (١/ ٢٤٤)، والحميدي (٧٣٥)، والنسائي (٥/ ١٧)، والشافعي (١/ ٢٣١، ٢٣٢)، وابن حبان (٣٢٦٨، ٣٢٧٥، ٣٢٨٢)، وابن خزيمة (٢٢٦٣، ٢٢٩٨)، والبغوي (١٥٦٩)، وأحمد (١/ ٤٤، ٤٥، ٧٩، ٣/ ٦)، وأبو يعلى (٩٧٩). (٢) الأوقية تساوي = ١٢٧ غراماً. الأوقية أيضاً تساوي = ٤٠ غراماً. النش نصف الأوقية = ٤, ٦٣ غراماً. الدرهم يساوي = ١٧٥, ٣ غراماً. =