٢٧١/ ١/ ٥٢ - عن عبد الله بن عمر -رضي الله عهما- عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال:"إذا تبايع الرجلان، فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعاً. أو يخير أحدهما الآخر، فتبايعا على ذلك، فقد وجب البيع"(١).
الكلام عليه من وجوه:
الأول: هذا الحديث أخرجه البخاري (٢) بهذا اللفظ بزيادة بعد: "فقد وجب البيع"، "وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع، فقد وجب البيع". وقد ذكره بهذه الزيادة المصنف في "عمدته الكبرى"، وترجم عليه البخاري (٣)، "باب: إذا خير أحدهما
(١) البخاري أطرافه (٢١٠٧)، ومسلم (١٥٣١)، والترمذي (١٢٤٥)، وأبو داود في البيوع (٣٤٥٥) باب: خيار المتبايعين، والنسائي (٧/ ٢٤٨، ٢٤٩، ٢٥٠)، والبيهقي (٥/ ٢٦٩)، والحميدي (٦٥٤)، والبغوي (٢٠٤٨)، وابن أبي شيبة (٧/ ١٧٦)، وعبد الرزاق (١٤٢٦٢، ١٤٢٦٣)، وأحمد (٢/ ٤، ٧٣). (٢) البخاري (٢١١٢)، ومسلم (١٥٣١) (٤٤). (٣) الفتح (٤/ ٣٣٣) مع رقم الحديث المذكور في التعليق.