١٢٩/ ١/ ٢٤ - عن عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما -: إن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على
عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
قال ابن عباس:"كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته"(٢).
وفي لفظ:"ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلَّا بالتكبير".
الكلام عليه من وجوه:
الأول: هذا الحديث بلفظيه مرفوع في الحكم لتقريره - عليه
(١) زيادة من المصحح. (٢) البخاري (٨٤١، ٨٤٢)، باب: الذكر بعد الصلاة، ومسلم (٥٨٣) (١٢٠، ١٢١) في المساجد، باب: الذكر بعد الصلاة، والنسائي (٣/ ٦٧) في السهو، باب: التكبير بعد تسليم الإِمام، وأبو داود (١٠٠٢، ١٠٠٣) في الصلاة، باب: التكبير بعد الصلاة، وأبو عوانة (٢/ ٢٤٢، ٢٤٣)، والبيهقي (٢/ ١٨٤)، والبغوي (٧١٢)، وأحمد (١/ ٢٢٢، ٣٦٧)، وابن حبان (٢٢٣٢)، وعبد الرزاق (٣٢٢٥)، والحميدي (٤٨٠)، والشافعي (١/ ٩٤).