٣٦٦/ ٣/ ٦٩ - وعنه عنهما (١) قالا: "سئل رسول الله - صلي الله عليه وسلم - عن الأمة إذا زنت ولم تحصن؟ قال:[إذا](٢) زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها [ثم إن زنت فاجلدوها (٣)]، ثم بيعوها ولو بضفير"(٤).
قال ابن شهاب: ولا أدري أبعد الثالثة، أو الرابعة؟
والضفير: الحبل.
(١) في متن عمدة الأحكام مع الحاشية (عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني). (٢) في المرجع السابق: إن. (٣) زيادة من المرجع السابق. (٤) البخاري (٢١٥٣)، ومسلم (١٧٠٤)، وأحمد (٢/ ٢٤٩، ٤٢٢)، (٤/ ١١٦، ١١٧، ٣٤٣)، والترمذي (١٤٣٣)، وأبو داود (٤٤٦٩)، والنسائي في الكبرى (٧٢٥٦، ٧٢٥٧، ٧٢٥٨، ٧٢٥٩، ٧٢٦٠)، وابن الجارود (٨٢١)، والحميدي (١٠٨٢)، وابن ماجه (٢٥٦٥)، والبيهقي (٨/ ٤٢١)، وعبد الرزاق (٧/ ٣٩٣)، وابن أبي شيبة (٦/ ٤٨٦)، ومالك (٢/ ٦٣٠).