٣٨١/ ٧/ ٧٢ - عن ثابت بن الضحاك الأنصاري - رضي الله عنه - أنه بايع رسول الله - صلي الله عليه وسلم - تحت الشجرة، وأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"من حلف على يمين بملة غير الإِسلام، كاذبًا متعمدًا، فهو كما قال. ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة. وليس على رجل نذر فيما لا يملك"(١).
وفي رواية:"لعن المؤمن كقتله".
وفي رواية:"ومن ادعى دعوى كاذبةً ليتكثر بها، لم يزده الله [عز وجل](٢) إلا قلة".
الكلام عليه من وجوه:
أحدها: هذه الرواية الأخيرة هي من أفراد مسلم كما نبه عليه عبد الحق.
(١) البخاري (١٣٦٣)، ومسلم (١١٠)، والنسائي (٧/ ٥٥، ٦، ١٩)، وأبو داود (٣٢٥٧)، والترمذي (١٥٤٣)، وابن ماجه (٢٠٩٨)، وابن الجارود (٩٢٤)، والحميدي (٨٥٠)، وأحمد (٤/ ٣٣، ٣٤)، والبيهقي (٨/ ٢٣) (١٠/ ٣٠)، وأبو يعلى (١٥٣٥)، والطيالسي (١١٩٧). (٢) في هـ ساقطة.