٢٧٣/ ١/ ٥٣ - عن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه-، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "نهى عن المنابذة"، وهي طرح الرجل ثوبه بالبيع إلى رجل قبل أن ينظر إليه، أو يقلبه، "ونهى عن الملامسة"، والملامسة: لمس (١) الثوب لا ينظر إليه (٢).
الكلام عليه من وجوه:
أحدها (٣): المنابذة: -بالذال المعجمة- مفاعلة من نبذ
(١) في متن عمدة الأحكام زيادة: (الرجل) وهي موجودة في صحيح مسلم. (٢) البخاري (٢١٤٤، ٢١٤٧)، ومسلم (١٥١٢)، وأبو داود (٣٣٧٧، ٣٣٧٨، ٣٣٧٩) في البيوع، باب: بيع الغرر، والنسائي (٧/ ٢٦٠، ٢٦١)، وابن ماجه (٢١٧٠)، وابن الجارود (٥٩٢)، والبيهقي (٥/ ٣٤١، ٣٤٢)، وعبد الرزاق (١٤٩٨٧)، وابن أبي شيبة (٧/ ٤٣)، والدارمي (٢/ ٢٥٣). (٣) إحكام الأحكام (٤/ ٣٠)، وانظر: الاستذكار (٢٠/ ١٩٣) للاطلاع على تعريف العلماء للمنابذة.