أي من بيع النخل المزبن، والعبد بما معه، والقبض في البيع، وحكم بيع الخمر، والميتة، والخنزير، والأصنام، وذكر في الباب ستة أحاديث:
[الحديث الأول]
٢٨٣/ ١/ ٥٤ - عن زيد بن ثابت -رضي الله عنه-، "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها"(٢).
ولمسلم:"بخرصها تمراً، يأكلونها رطباً".
(١) في ن هـ زيادة (بيع)، وأيضاً في إحكام الأحكام (٤/ ٧١)، وهي غير موجودة في متن العمدة. (٢) البخاري أطرافه (٢١٧٣)، ومسلم (١٥٣٩)، والنسائي (٧/ ٢٦٧، ومالك (١/ ٦١٩)، وابن ماجه (٢٢٦٩)، ومعاني الآثار (٤/ ٢٨، ٢٩)، والحميدي (٣٩٩)، والترمذي (١٣٠٢) , والبيهقي في الكبرى (٥/ ٣٠٩، ٣١١)، ومعرفة السنن والآثار له (٨/ ٩٨، ٩٩)، وعبد الرزاق (١٤٤٨٦)، وأحمد (٥/ ١٨٢، ١٨٨، ١٩٠)، والشافعي في المسند (٢/ ١٥٠)، والرسالة له (٩٠٨).