٢٨٦ - ٢٨٧/ ٤ - ٥/ ٥٤ - عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يستوفيه"(١).
وفي لفظ:"حتى يقبضه"(٢)
وعن ابن عباس: مثله (٣).
(١) البخاري أطرافه (٢١٢٤)، ومسلم (١٥٢٦)، وأبو داود في البيوع (٣٤٩٢) باب: بيع الطعام قبل أن يستوفى، وابن ماجه (٢٢٢٦)، ومالك (٢/ ٦٤٠)، والنسائي (٧/ ٢٨٥)، والدارمي (٢/ ٢٥٢)، وأحمد (٢/ ٦٣، ٦٤)، والبغوي (٢٠٨٧)، والبيهقي (٥/ ٣١١)، والطحاوي (٢/ ٣٧)، والنسائي في الكبرى (٤/ ٣٥). (٢) مسلم (١٥٢٦)، وأحمد (٢/ ١١١)، وأبو داود في البيوع (٣٤٩٥) باب: بيع الطعام قبل أن يستوفى، النسائي (٧/ ٢٨٦)، والبيهقي (٥/ ٣١٤)، والنسائي في الكبرى (٤/ ٣٦). (٣) البخاري أطرافه (٢١٣٢)، ومسلم (١٥٢٥)، والنسائي (٧/ ٢٨٥، ٢٨٦)، وابن ماجه (٢٢٢٧)، وأبو داود في البيوع (٣٤٩٦، ٣٤٩٧) باب: بيع الطعام قبل أن يستوفي. الترمذي (١٢٩١)، وابن الجارود =