٢٨٥/ ٣/ ٥٤ - عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"من باع نخلاً قد أُبرت، فثمرها للبائع، إلَاّ أن يشترطه المبتاع".
ولمسلم:"ومن ابتاع عبداً فماله للذي باعه إلَاّ أن يشترطه المبتاع"(١).
الكلام عليه من وجوه:
الأول: قوله: ولمسلم: إلى آخره ظاهر إيراده أنها من أفراده وليس كذلك فقد أخرجها البخاري (٢) أيضاً في "باب: الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط أو نخلٌ ولفظه "من ابتاع نخلاً بعد أن تؤبر
(١) البخاري أطرافه (٢٢٠٣)، ومسلم (١٥٤٣)، وأبو داود في البيوع (٣٤٣٤) باب: العبد يباع وله مال. الكبرى للنسائي (٤/ ٢١)، وابن ماجه (٢٢١٠)، والنسائي (٧/ ٢٩٧)، والشافعي في الأم (٣/ ٤١)، والسنن الكبرى للبيهقي (٥/ ٢٩٧)، والترمذي (١٢٤٤)، ومالك في الموطأ (٢/ ٦١٧)، والبزار في مسنده (١/ ٢٢٤)، ومسند عمر لابن النجاد (٩٧). انظر: مسند الفاروق لابن كثير (١/ ٣٤٤). (٢) البخاري مع الفتح (٥/ ٤٩) ح (٢٣٧٩).