٢٨/ ٣/ ٥ - عن أم قيس بنت محصن الأسدية:"أنها أتت بابن لها صغير، لم يأكل الطعام، إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأجلسه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حجره، فبال على ثوبه، فدعا بماء فنضحه (١) ولم يغسله (٢) "(٣).
(١) في إحكام الأحكام زيادة (على ثوبه). (٢) قال ابن عبد البر رحمنا الله وإياه في الاستذكار (٣/ ٢٥٢)، قوله في الحديث "ولم يغسله" يريد: ولم يفركه، ويقرصه بالماء. وقال بعض شيوخنا: قوله في هذا الحديث: "ولم يغسله" ليس في الحديث، وزعم أن آخر الحديث "فنضحه". ولا يتبين عندي ما قاله، لصحة رواية مالك هذه، وقد قال فيها: ولم يغسله نسقًا واحدًا. وكذا رواية ابن جريج "بتصرف". ورواه عبد الرزاق. وذكره ابن أبي شيبة عن ابن عيينة عن الزهري بإسناده، قال فيه: "فدعا بماء فرشه، ولم يزد". وقال فيه معمر: "فنضحه، ولم يزد". (٣) البخاري برقم (٢٢٣، ٥٦٩٣)، ومسلم برقم (٢٨٧)، وأبو عوانة =