٢٠٣/ ٧/ ٣٧ - عن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- قال:"نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن صوم يومين: الفطر، والنحر، وعن [اشتمال](١) الصماء، وأن يحتبي الرجل في [ثوب واحد](٢)، وعن الصلاة بعد الصبح والعصر"(٣).
أخرجه مسلم بتمامه. وأخرج البخاري الصوم فقط.
الكلام عليه من وجوه:
أحدها: قول المصنف: وأخرج البخاري الصوم فقط، غريب منه، فقد أخرجه البخاري بهذه السياقة كلها في هذا الباب من صحيحه وترجم عليه "باب صوم [يوم](٤) الفطر"، ثم قال عقبه:
(١) زيادة من متن العمدة. (٢) في إحكام الأحكام (الثوب الواحد). (٣) البخاري (٣٦٧)، وانظر: أطراف الفتح (١/ ٤٧٦)، ومسلم (٨٢٧)، والترمذي (٧٧٢)، وأبو داود (٢٤١٧) في الصيام، باب: في صوم يوم العيدين، وابن ماجه (١٧٢١)، والحميدي (٧٥٠)، والنسائي في الكبرى (٢/ ١٥٠) مختصراً، والطيالسي (٢٢٣٨، ٢٢٤٢)، وأحمد (٣/ ٧، ٣٤، ٥١، ٤٥، ٩٦) , وغيرها البيهقي (٤/ ٢٩٧). (٤) في ن ب ساقطة.