٣٥٠/ ٢/ ٦٧ - عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن الرضاعة تحرم ما يحرم من الولادة"(١).
هذا الحديث في معنى الحديث الذي قبله، وهما دالّان أيضًا على أن لبن الفحل يحرم بالنسبة إليه أيضًا، وهو قول أكثر [أهل](٢) العلم.
وشذ أهل الظاهر، وابن علية، وابن بنت الشافعي، فقالوا: لا تثبت الحرمة بين الرجل والرضيع. ونقله المازري (٣) عن ابن عمر وعائشة، واحتجوا بقوله تعالى:{وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ}(٤)؛ ولم يذكر البنت والعمة كما ذكرهما في النسب.
(١) البخاري (٢٦٤٦)، ومسلم (١٤٤٤)، ومالك (٢/ ٦٠١، ٦٠٧)، وأبو داود (٢٠٥٥)، والترمذي (١١٤٧)، والنسائي (٦/ ٩٨، ٩٩)، والدارمي (٢/ ١٥٥، ١٥٦)، والبيهقي (٧/ ٤٥١) (٧/ ١٥٨)، وأحمد (٦/ ٤٤، ٥١، ١٧٨)، وعبد الرزاق (٣٩٥٢). (٢) زيادة من ن هـ. (٣) المعلم (٢/ ١٦٢). (٤) سورة النساء: آية ٢٣.