٢٦١/ ٣/ ٥٠ - عن عبد الله بن عباس [رضي الله عنهما](١) قال: قدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه صبيحة رابعة، فأمرهم أن يجعلوها عمرة، فقالوا: يا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، أي الحل؟ قال:"الحل كله"(٢).
الكلام عليه وجوه:
أحدها: هذا الحديث دال أيضاً على فسخ الحج إلى العمرة وبزيد أن المتحلل [بالعمرة](٣) تحلل كامل بالنسبة إلى جميع محظورات الإِحرام لقوله: "الحل كله"، وكأن سبب سؤالهم عن [ذلك](٤) استبعادهم بعض أنواع الحل وهو الجماع المفسد للإِحرام، فأزال -عليه الصلاة والسلام- استبعادهم ذلك بقوله:"الحل كله"، وقريب من هذا الاستبعاد قولهم في الحديث السالف:"ننطلق إلى منى وذكر أحدنا يقطر".
(١) في ن هـ ساقطة. (٢) البخاري (١٥٦٤)، ومسلم (١٢٤٠)، وأحمد (١/ ٢٥٢)، والنسائي (٢٨٧٠، ٢٨٧١). (٣) زيادة من ن هـ. (٤) في ن هـ ساقطة.