٣٥٤/ ٢/ ٤٨ - عن عائشة -رضي الله عنها- قالت:"أهدى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مرة غنماً"(١).
الكلام عليه من وجوه:
أحدها:"الغنم": اسم مؤنث موضوع للجنس يقع على الذكور والإِناث وعليهما جميعاً، وتصغيرها غنيمة.
ثانيها: في الحديث، والذي قبله دلالة على استحباب الهدى إلى البيت المكرم وهو إجماع.
ثالثها: فيه أيضاً دلالة على إهداء الغنم وهو جائز اتفاقاً، وأبعد أهل العراق فيما [حكاه](٢) الخطابي في "شرح ألفاظ المختصر" على ما نقله المحب الطبري في "أحكامه" في قولهم إن الغنم
(١) البخاري أطرافه (١٦٩٦)، ومسلم (١٣٢١)، وأبو داود (١٧٥٥)، والنسائي (٥/ ١٧٣)، والترمذي (٩٠٩)، وابن ماجه (٣٠٩٦)، وابن الجارود (٤٢٦)، والبيهقي (٥/ ٢٣٢)، والبغوي (٧/ ٩٤)، وأحمد (٦/ ٤١، ٤٢، ٢٠٨). (٢) في ن هـ (ذكره). أي كتابه معالم السنن (٢/ ٢٩٢).