٢٠٨/ ١/ ٣٩ - عن عائشة -رضي الله عنها-: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان، حتى توفاه الله -عز وجل- ثم اعتكف أزواجه من بعده"(١).
وفي لفظ:"كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يعتكف في كل رمضان، فإذا صلَّى الغداة جاء مكانه الذي اعتكف فيه"(٢).
الكلام عليه من وجوه:
أحدها: فيه استحباب الاعتكاف وتأكده حيث واظب عليه حتى توفي - صلى الله عليه وسلم -، والإِجماع قائم على استحبابه، وأنه غير واجب، وأنه متأكد في العشر الأواخر من رمضان، لأنه خاتمة الصيام، ولعله
(١) البخاري (٢٠٢٦)، ومسلم (١١٧٢)، وأبو داود (٢٤٦٢) في الصوم، باب: الاعتكاف الترمذي (٧٩٠)، والبغوي (١٨٣١، ١٨٣٢)، وابن خزيمة (٢٢٢٣)، ومصنف عبد الرزاق (٧٦٨٢)، والبيهقي (٤/ ٣١٥)، وأحمد (٦/ ١٦٨، ٢٧٩، ٢٨١)، والدارقطني (٢/ ٢٠١)، والنسائي في الكبري (٢/ ٢٥٧، ٢٥٨). (٢) مسلم (١١٧٢)، والترمذي (٧٩١) والنسائي (٢/ ٤٤)، وابن ماجه (١٧٧١)، وأحمد (٦/ ٢٢٦)، وابن خزيمة (٢٢١٧)، وأبو داود (٢٤٦٤) في الصوم، باب: الاعتكاف البيهقي (٤/ ٣١٥).