٢٨٠/ ٨/ ٥٣ - عن جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- قال:"نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن المخابرة والمحاقلة والمزابنة، وعن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، وأن لا تباع إلَاّ بالدينار والدرهم إلَاّ العرايا"(١).
المحاقلة: بيع الحنطة في سنبلها بصافية.
الكلام عليه من وجوه:
وينبغي أن نعلم قبل الخوض فيها أن هذا الحديث ليس في نسخ شرح الشيخ تقي الدين رأساً (٢).
(١) البخاري أطرافه (١٤٨٧)، ومسلم (١٥٣٦) (٨٤)، والنسائي (٧/ ٢٦٣، ٢٦٤، ٢٧٠)، والترمذي (١٢٩٠)، وأبو داود (٣٣٧٠، ٣٣٧٣)، والبغوي (٢٠٧١)، والبيهقي (٥/ ٣٠١، ٣٠٧، ٣٠٩)، وأحمد (٣/ ٣٢٠، ٣٦١)، وابن أبي شيبة (٧/ ١٢٩)، وابن ماجه (٢٢١٦)، والحميدي (١٢٩٢). (٢) قال الصنعاني في حاشيته على إحكام الأحكام (٤/ ٦٦): إعلم أن الشارح لم يتكلم على هذا الحديث، ولم يثبت في بعض نسخ العمدة. اهـ.