٣٨٠/ ٦/ ٧٢ - عن الأشعث بن قيس قال:"كان بيني وبين رجل خصومة في بئر، فاختصمنا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال رسول الله - صلي الله عليه وسلم -: شاهداك، أو يمينه.
قلت: إذًا يحلف ولا يبالي. فقال رسول الله - صلي الله عليه وسلم -: "من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال أمرىء مسلم، هو فيها فاجر، لقي الله [عز وجل](١) وهو عليه غضبان" (٢).
الكلام عليه من وجوه:
أحدها: هذا الحديث مذكور في الصحيحين عقب حديث ابن مسعود، ذكره البخاري في مواضع منها: في الشهادات في باب: سؤال الحاكم المدعي هل لك بينة قبل اليمين؟ (٣) عن شقيق، عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله - صلي الله عليه وسلم -: "من حلف على يمين
(١) زيادة من متن عمدة الأحكام. (٢) البخاري أطرافه (٢٣٥٦)، مسلم (٢٢٠)، أبو داود (٣/ ٥٦٥)، ابن ماجه (٢/ ٧٧٨)، الترمذي (٣/ ٥٦٥)، (٥/ ٢٢٤)، الطيالسي (٩٥)، أحمد (٥/ ٢١١). (٣) البخاري الفتح (٢٦٦٦، ٢٦٦٧).