٤٢٧/ ١٣/ ٨٠ - عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: قال: كانت أموال بني النضير: مما أفاء الله على رسوله -[صلى الله عليه وسلم -](١)، مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب، وكانت لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - خالصة، فكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يعزل نفقة أهله سنة، ثم يجعل ما بقي في الكراع والسلاح، عدة في سبيل الله عز وجل" (٢).
الكلام عليه من وجوه:
أحدها: هذا الحديث، لما ذكره المصنف في "عمدته الكبرى" عزاه إلى الترمذي، ثم قال: ومتفق على معناه. هذا لفظه، وقد أخرجه مسلم في الجهاد، بلفظ: "كانت أموال بني النضير مما أفاء الله [على رسوله](٣) مما لم يوجف عليه المسلمون بخيل ولا
(١) زيادة من إحكام الأحكام. (٢) البخاري (٢٩٠١)، ومسلم (١٧٥٧)، والترمذي (١٧١٩، ١٦١٠)، وأبو داود (٢٩٦٣، ٢٩٦٥)، والنسائي (٧/ ١٣٢)، والسنن الكبرى له (٤٤٥٠، ٦٣٠٧، ٦٣٠٨، ٦٣١٠)، والبيهقي (٧/ ٤٦٨، ٦/ ٢٩٦)، والبيهقي في الشعب (١٣٩٠)، والحميدي (١/ ١٣)، والبغوي في السنة (٢٧٣٨) وعبد الرزاق (٥/ ٤٦٩)، وأحمد (١/ ٢٥، ٤٨)، وعبد الرزاق (٥/ ٤٦٩)، ودلائل النبوة للبيهقي (٣/ ١٨٥). (٣) زيادة من ن هـ وصحيح مسلم.