١٨٢، ١٨٣/ ٥، ٦/ ٣٥ - عن عائشة، وأم سلمة -رضي الله عنهما-، "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كانَ يُدْرِكهُ الفَجْرُ وَهُوَ جُنُبٌ مِنْ أهْلِهِ ثمَّ يَغْتَسِل وَيَصومُ"(١).
الكلام عليه من وجوه:
الأول: في التعريف براويه: أما التعريف بعائشة: فسلف في الطهارة.
وأما التعريف بأم سلمة: فسلف في باب الجنابة.
[الوجه](٢) الثاني: أجمع العلماء على صحة صوم من أصبح جنباً من احتلام، كما نقله الماوردي (٣).
(١) البخاري (١٩٢٥، ١٩٣٠، ١٩٣١ - ١٩٢٦، ١٩٣٢)، ومسلم (١١٠٩)، والنسائي في الكبرى (٢/ ١٨٣، ١٨٤)، ومالك في الموطأ (١/ ٢٩٠)، وعبد الرزاق (٧٣٩٨)، والبيهقي (٤/ ٢١٤)، ومعرفة السنن (٦/ ٨٦٣٤)، وأحمد (٦/ ٢٨٩)، والترمذي (٧٧٩)، وابن حبان (٣٤٨٦، ٣٤٨٧)، وابن أبي شيبة (٣/ ٨١)، النسائي (٤/ ١٤٣). (٢) زيادة من ن ب د. (٣) (٣/ ٢٦٤).