٨٢/ ٦/ ١٤ - عن أبي هريرة - رضي الله عنه -، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"إذا صلى أحدكم للناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف والسقيم وذا الحاجة، وإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء"(١).
الكلام عليه من وجوه:
أحدها: المراد بالتخفيف: تخفيف لا يخل بمقاصد الصلاة وأركانها وسننها، والضابط: في التطويل وعدمه إذا لم يكن [المأمومون](٢) يؤثرونه [فإذا](٣) آثروه [طوّل](٤).
وحدّ التطويل مقدر بصلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - وفعله فيها غالبًا، وقد كان - صلى الله عليه وسلم - يدخل في الصلاة ويريد إطالتها، فيسمع بكاء الصبي،
(١) البخاري (٧٠٣)، ومسلم (٤٦٧)، وأبو داود (٧٩٤، ٧٩٥)، والترمذي (٢٣٦)، والشافي (٢/ ٩٤)، والمسند (٢/ ٣١٧، ٤٨٦، ٥٠٢)، والبيهقي (٣/ ١١٥)، والأم (١/ ١٦١)، وعبد الرزاق (٣٧١٢)، وابن أبي شيبة (٢/ ٥٤). (٢) في ن ب (المأمون). (٣) في ن ب (فإن). (٤) في ن ب ساقطة.