١٧٧/ ١/ ٣٤ - عن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: فرض النبي - صلى الله عليه وسلم - صدقة الفطر -أو قال رمضان- على الذكر والأنثي والحر والمملوك: صاعاً من تمرٍ، أو صاعاً من شعير: قال: "فعدل الناس به نصف صاع من بر، على الصغير والكبير"(١).
وفي لفظ:"أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة"(٢).
(١) البخاري (١٥١١، ١٥١٢)، ومسلم (٩٨٤)، وأبو داود في الزكاة، باب: كم يؤدي في صدقة الفطر (١٦١٣، ١٦١٤، ١٦١٥)، والترمذي (٦٧٥) في الزكاة، باب: ما جاء في صدقة الفطر، وابن خزيمة (٢٣٩٣، ٢٣٩٥، ٢٣٩٧، ٢٤٠٣، ٢٤٠٤، ٢٤٠٩، ٢٤١١)، والطحاوي (٢/ ٤٤)، والبيهقي (٤/ ١٥٩، ١٦٠، ١٦١، ١٦٤)، والدارقطني (٢/ ١٣٩، ١٤٠)، والشافعي (١/ ٢٥١)، وأحمد (٢/ ٥، ٥٥، ٦٦, ١٠٢)، وابن حبان (٣٣٠٤)، والدارمي (١/ ٣٩٢)، وابن أبي شيبة (٣/ ٧٢). (٢) البخاري (١٥٠٣)، وأبو داود (١٦١٢) في الزكاة، باب: كم يؤدي في صدقة الفطر، والنسائي (٥/ ٤٨) في الزكاة، باب: فرض زكاة رمضان على المسلمين دون المعاهدين، والبيهقي (٤/ ١٦٢)، وابن حبان (٣٣٠٣)، والبغوي (١٥٩٤)، والدارقطني (٢/ ١٣٩، ١٤٠).