٣٠٣/ ٦/ ٥٨ - عن عمر - رضي الله عنه - قال: (حملت على فرس في سبيل الله؛ فأضاعَهُ الذي كان عنده، فأردت أن أشتريه، فظننت أنه يبيعه برخص. فسألت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال:"لا تشتره ولا تعد في صدقتك، وإن أعطاكه بدرهم، فإن العائد في هبته كالعائد في قيئه").
وفي لفظ:"فإن الذي يعود في صدقته، كالكلب يعود في قيئه"(١).
والكلام عليه من وجوه:
الأول: هذا الحديث ترجم [البخاري عليه](٢) على حديث ابن عباس الآتي باب لا يحل لأحد أن يرجع في هبته وصدقته. ثم
(١) البخاري أطرافه (١٤٩٠)، ومسلم (١٦٢١)، وأبو داود (١٥٩٣)، في الزكاة: باب الرجل يبتاع صدقته، والبغوي (١٦٩٩)، وأحمد (٢/ ٥٥، ٧، ٣٤)، وعبد الرزاق (١٦٥٧٢)، والترمذي (٦٦٨)، والنسائي (٥/ ١٠٩)، والبيهقي (٤/ ١٥١)، والحميدي (١٥)، ومالك (١/ ٢٨٢)، وابن ماجه (٢٣٩٠). (٢) في هـ (عليه البخاري).