ذكره (١) بلفظ: "بائعه" بدل: "يبيعه"، والباقي مثله. إلا أنه لم يذكر:"ولا تعد في صدقتك"، وقال:"في صدقته" بدل في: "هبته". [وقال](٢): بعد قوله: "بدرهم واحد".
ثم ترجم (٣) عليه بعد ذلك. إذا حمل رجلًا على فرس فهو كالعُمرى والصدقة.
وقال بعض الناس: له أن يرجع فيها، وذكره مختصرًا بلفظ: (حملت على فرس في سبيل الله، فرأيته يباع، فسألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال:"لا تشتره ولا تعد في صدقتك").
وذكره في الجهاد (٤)، باب: الجعائل والحملان في [سبيل الله] بنحوه.
وذكره في باب (٥): إذا حمل على فرس فرآها تباع، كذلك وفي لفظ:"لا تشتره وإن بدرهم، فإن العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه".
وفي بعض طرق البخاري (٦) أن عمر حمل على فرس له في
(١) البخاري الفتح (٥/ ٢٣٥)، ح (٢٦٢٣). (٢) لعلها وقاله أي جملة: فإن العائد في هبته. . . . الحديث. (٣) البخاري الفتح (٥/ ٢٤٦)، ح (٢٦٣٦). (٤) البخاري الفتح (٦/ ١٢٣)، ح (٢٩٧٠). ما بين القوسين في الفتح (السبيل). (٥) البخاري الفتح (٦/ ١٣٩)، ح (٣٠٠٣). ما بين القوسين في المخطوط (كان)، وما أثبت من الفتح. (٦) البخاري الفتح (٥/ ٤٠٥)، ح (٢٧٧٥)، من رواية ابن عمر.