١١٥/ ٤/ ٢١ - عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلَّا ذلك. أقم الصلاة لذكري"(١).
ولمسلم:"من نسي [صلاة](٢) أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها"(٣).
الكلام عليه من وجوه:
والتعريف براويه سلف [في](٤) باب الاستطابة.
(١) البخاري (٥٩٧)، ومسلم (٦٨٤)، والترمذي (١٧٨)، والنسائي (١/ ٢٩٣، ٢٩٤)، وابن ماجه (٩٦٥، ٦٩٦)، وأبو داود (٤٤٢)، والبغوي في شرح السنة: (٣٩٣، ٣٩٤)، والدارمي (١/ ٢٨٠)، وابن خزيمة (٩٩١، ٩٩٢، ٩٩٣)، وأبو عوانة (١/ ٣٨٥، ٢/ ٢٥٢، ٢٦٠)، والبيهقي في السنن (٢/ ٢١٨، ٤٥٦)، والطحاوي في المشكل (١/ ١٨٧)، وفي المعاني (١/ ٤٦٦)، وابن حبان (١٥٥٥، ١٥٥٦)، وأحمد (٣/ ١٠٠، ٢٤٣، ٢٦٧، ٢٦٩)، وابن أبي شيبة (٢/ ٦٣، ٦٤). (٢) في الأصل ساقطة، وما أثبت من ن ب د. (٣) مسلم (٦٨٤)، (٣١٦). (٤) في ن ب (من).