الكلام عليه من وجوه، والتعريف براويه سلف في باب الاستطابة:
الأول: الرجل المذكور وأمه وكذا أم المرأة لا أعلم أسماءهم بعد البحث الشديد عن ذلك.
وأما المرأة فقال ابن طاهر في إيضاحه:[هي](١) غايثة أو غاثية (٢) يعني بتقديم المثناة أو المثلثة.
وقال ابن منده في مستخرجه: سهل بن عبادة كان مستفتياً ورجل وامرأة كانا مستفتيين.
الثاني: مقتضى الرواية الأولى عدم تخصيص جواز النيابة بصوم النذر. فإن فيه إطلاق القول بموت أمه وعليها صوم شهر من غير تقييد بنذر، وهو أحد [قولي](٣) الشافعي كما سلف في الحديث قبله، خلافاً لما قاله أحمد من الصوم عنه في النذر والإِطعام عنه في قضاء رمضان، ووجه الدلالة من وجهين.
أحدهما: أنه -عليه الصلاة والسلام- ذكر الحكم غير مقيد بعد سؤال السائل مطلقاً عن واقعة يحتمل أن يكون وجوب الصوم فيها عن نذر, ويحتمل أن تكون عن غيره فيرجع ذلك إلى القاعدة الأصولية وهي أنه -عليه الصلاة والسلام- إذا أجاب بلفظ غير مقيد
(١) زيادة من ن ب د. (٢) هكذا في المخطوط: والذي في إيضاح المشكل لابن طاهر (١٤٠)، غاثنة أو غاينة. انظر: فتح الباري (٤/ ٦٥)، وأسد الغابة (٧/ ٢١١)، والإِصابة (٨/ ٤٤). (٣) في ن ب (قول).