الرابعة عشرة: استصحاب العنزة للصلاة ونحوها في السفر.
الخامسة عشرة: جواز الاستعانة للإِمام بمن يركزها له ونحو ذلك.
السادسة عشرة: أن الأفضل قصر الصلاة في السفر، وإن كان بقرب بلد ما لم ينو إقامة أربعة أيام أما كونه دليلًا على وجوب القصر فلا إلَّا على [قول](١) من يقول: إن أفعاله [عليه السلام](٢) على الوجوب، وليس بمختار عند الأصوليين، وسيأتي الكلام على [ذلك](٣) في بابه إن شاء الله [تعالى](٤)[ذلك](٥) وقدره.
السابعة عشرة: أن للمسافر القصر إلى وصوله إلى بلده.
(١) زيادة من ن ب. (٢) في ن ب (عليه الصلاة والسلام). (٣) في ن ب (هذا). (٤) زيادة من ن ب. (٥) في ن ب ساقطة.