قال: وأمرني أن أشتري [له](١) مدادًا، قال: لا يكون فيه حمرة ثم قال: هو شيء يصبغ به، إنما هو طاهر، وإنما كرهته من
أجل هذا
قلت لأبي عبد الله: الثوب الأحمر يغطي به الجنازة، فكرهه.
قلت: ترى أن [أجذبه](٢)؟
قال: نعم.
وقال النووي في شرح [المهذب](٣): يجوز لبس الثوب الأبيض والأحمر والأصفر والأخضر والمخطط وغيرها من ألوان الثياب: قال ولا خلاف في هذا ولا كراهة.
قال الشافعي والأصحاب: وأفضلها البيض.
السادسة: جواز النظر إلى ساقي الرجل الصالح للاقتداء به في حاله ولباسه.
السابعة:[أن](٤) الساق ليس بعورة كما تقدم.
الثامنة: تقصير الثياب أيضًا كما تقدم أيضًا.
(١) زيادة من ن ب. (٢) في الأصل ون د "احذره"، وفي ن ب (أحرمه)، وما أثبت من الآداب الشرعية. (٣) في ن ب (مسلم). انظر: المجموع شرح المهذب (٤/ ٤٥٢). (٤) ساقطة من ن ب.