في آخر الحديث الثاني من باب المواقيت؛ فهو من باب تخصيص العموم بالمعنى.
وفي مسلم:"لا تمنعوا النساء الخروج إلى المساجد بالليل"(١) وصح: "وليخرجن تفلات"(٢).
وفي الصحيح:"أيما امرأة أصابت بخورًا فلا تشهد معنا العشاء الآخرة"(٣) وخصها بالذكر؛ لأنه يمكنها قضاء الوطر في ذلك ما لا يمكن في غيره بخلاف صلاة الصبح، فإنها عند إقبال النهار.
فرع: لو لم يكن زوج ولا سيد واجتمعت الشروط حرم المنع، كما جزم به النووي في "شرح مسلم".
سادسها: في صحيح مسلم (٤) عن عائشة: "لو أن
(١) مسلم (٤٤٢). (٢) من رواية زيد بن خالد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وليخرجن تفلات". أخرجه أحمد (٥/ ١٩٢، ١٩٣)، والبزار (٤٤٥)، وذكره في مجمع الزوائد (٢/ ٣٢، ٣٣)، وقال: إسناده حسن ورجاله رجال الصحيح غير محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان، وهو صدوق. ومن رواية أبي هريرة بلفظ: أخرجه البغوي (٧٦٠)، وأبو داود (٥٦٥)، وابن الجارود (٣٣٢)، والحميدي (٩٧٨)، وأحمد (٢/ ٤٣٨، ٤٧٥، ٥٢٨)، وابن أبي شيبة (٢/ ٣٨٣)، وصححه ابن خزيمة (١٦٧٩). (٣) مسلم (٤٤٤). (٤) مسلم (٤٤٥)، البخاري (٨٦٩)، وأبو داود في الصلاة (٥٦٩)، باب: التشديد في ذلك، وابن خزيمة (١٦٩٨)، والبيهقي (٣/ ١٣٣)، وأبو يعلى (٤٤٩٣)، ومالك في القبلة (١٥). انظر: كلام ابن حجر في =