رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رأى ما أحدث النساء بعده لمنعهن المساجد، كما منعت نساء نبي إسرائيل".
قال النووي (١) وغيره: والمراد به إحداث الزينة والطيب وحسن الثياب ونحوها.
سابعها: ما يخص به بعضهم هذا الحديث: أن المنع للمرأة الجميلة المشهورة، وفيما ذلمحره بعضهم مما يقتضي التخصيص أن
يكون بالليل، وقد تقدم ما يشهد لذلك.
قال الشيخ تقي الدين (٢): ومما قيل في تخصيصه أن لا يزاحمن الرجال. وقد قدمت هذا في الموضع المشار إليه أعلاه.
ثامنها: هل عدم المنع خاص بصلاة أو عام، فيه خلاف حكاه بعضهم.
تاسعها: استدل [بعضهم] (٣) بهذا الحديث على أن للرجل منع امرأته من الخروج إلَّا بإذنه.
قال الشيخ [تقي الدين] (٤): وهذا إن أخذ من تخصيص النهي بالخروج إلى المساجد، وأن ذلك يقتضي بطريق المفهوم جواز المنع في غير المساجد.
= الفتح (٢/ ٣٥٠).(١) في شرح مسلم (٤/ ١٦٤).(٢) إحكام الأحكام (٢/ ١٤٢).(٣) زيادة من ن ب.(٤) في ن ب ساقطة. انظر: إحكام الأحكام (٢/ ١٤٣) مع الحاشية.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.