إن يسمعوا (١) رِيبةً طَارُوا بها فرحًا ... مِنّي وما أَذِنوا مِن صالحٍ دَفَنُوا
[ومنه الحديث:"ما أذن الله لشيء [كأذنه لنبي حسن الصوت أن يتغنى بالقرآن](٢) "(٣) ومن فسر يتغنى بمعنى: استغنى فقد أبعد] (٤).
ثالثها: يقال: امرأة ومرأة بالهمز ومرة بغير همزة، كما تقدم في أول الكتاب.
رابعها:"المسجد" بكسر الجيم وفتحها، ومسيد كما تقدم أيضًا في باب المذي.
خامسها: الحديث نص صريح في النهي عن منع النساء من المساجد عند استئذانهن الأزواج، وينبغي أن يحمل عليه إذن السيد لأمته، لكن قال النووي (٥) في "شرحه": إن هذا النهي للتنزيه فقط، وهو عام في النساء، ولكن الفقهاء خصصوه بشروط وحالات تقدمت
(١) في مختار الصحاح (١٣): يَأْذَنُوا، وبعده: صُمُّ إذا سَمِعوا خيرًا ذُكرتُ به ... وإن ذُكرتُ بشر عندهم أذِنوا والأبيات للشاعر: قعنب بن أم صالح. (٢) ساقط من الأصل، وسقته لأن المعنى المراد فيه. (٣) متفق عليه. البخاري (٥٠٢٢، ٥٠٢٣)، ومسلم (٧٩٢)، والنسائي (٢/ ١٨٠)، وأبو داود في الصلاة (١٤٧٣)، والدارمي (١/ ٣٤٩، ٢/ ٤٧٢)، وأحمد (٢/ ٤٥٠، ٢٧١، ٢٨٥)، والحميدي (٩٤٩). (٤) ساقطة من ن ب. (٥) شرح مسلم (٤/ ١٦٢).