[قلت](١): وقال مالك وأبو حنيفة وأحمد: الكراهة في الصبح تدخل بطلوع الفجر. ونقله في شرح المهذب (٢) عن أكثر العلماء، وأغرب الترمذي فنقل في جامعه الإِجماع عليه (٣).
ثالثها: استدل مالك ومن تبعه بهذا الحديث على أنه لا تكره الصلاة عند الاستواء؛ لأن مفهومه أنها إذا ارتفعت حلّت [له](٤)
الصلاة مطلقًا، وهو معارض بحديث عقبة بن عامر. أخرجه مسلم (٥).
رابعها: قوله - عليه الصلاة والسلام -: "لا صلاة" أي: لا صلاة شرعية، لأن الحسية لم تنتف لوقوعها. ذكره الشيخ تقي
الدين. قال: وإنما قلنا ذلك لأمرين:
الأول: أن الشارع له عرف في الصلاة، فيحمل لفظه على عرفه.
وثانيهما: إنا إذا حملناه على الحقيقة الجنسية احتجنا إلى إضمار يصح به الكلام، وهو المسمى بدلالة الاقتضاء [و](٦) ينشأ
(١) زيادة من ن ب. (٢) المجموع شرح المهذب (٤/ ١٦٧). (٣) الترمذي (١/ ٣٥٠). (٤) في ن ب ساقطة. (٥) ولفظة: "ثلاث ساعات كان النبي - صلى الله عليه وسلم - ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا"، وقال: "وحين يقوم قائم الظهيرة ... " الحديث. (٦) في الأصل ساقطة، وما أثبت من ن ب.