أحدها: التعريف براويه واسمه سعد بن مالك الأنصاري وهو صحابي ابن صحابي بايع تحت الشجرة، [و](١) شهد الخندق، واستصغر يوم أحد، والخدري بخاء معجمة مضمومة، ودال مهملة ساكنة، وراء مهملة وياء النسب، نسبة إلى خدرة جد من
أجداده، وخدرة وخدارة بطنان من الأنصار.
وكان - رضي الله عنه - من علماء الصحابة ومكثريهم روى فوق الألف. وكان ممن بايع النبي - صلى الله عليه وسلم - على أن لا تأخذه في الله لومة لائم مات بالمدينة سنة أربع وسبعين وهو ابن أربع وتسعين.
ثانيها: تقدم فقهه في الحديث الذي قبله، وقدمت هناك أيضًا أن الكراهة بعد الصبح والعصر متعلقة [بالفعل وهو ما أطلقه أصحابنا، وقد يقال إنها متعلقة](٢) به وبالوقت [معًا](٣) لأنه لو صلاهما قضاء، في وقت آخر لم يكره النفل بعدهما [ولو أوقع العصر في وقت الظهر بالجمع احتمل أن يكره النفل بعدها](٤) لأنه وقت العصر للجامع، وعليه دل كلام القاضي حسين، واحتمل أن لا يكره، لأنه ليس بوقت [للعصر](٥) ولذلك لا يجب إذا طرأ العذر على المكلف في أثناء وقت الظهر.
(١) زيادة من ن ب. (٢) زيادة من ن ب. (٣) في الأصل ون د (معه)، وما أثبت من ن ب. (٤) زيادة من ن ب. (٥) في ن ب (العصر).