[على](١) ذلك الإِضمار احتمال: هل يكون اللفظ بالنسبة إليه عامًّا أو مجملًا أو ظاهرًا، أما إذا حملناه على الحقيقة الشرعية لم يحتج إلى إضمار، ومن هذا [حديث](٢)"لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل"(٣) فإنه نفي للصوم الشرعي لا الحسيّ (٤)[وحديث](٥): "لا نكاح إلَّا بولي"(٦) فإن حمله على الحقيقة الشرعية [لا](٧) يبقى الاحتياج إلى الإضمار وحمله على الحقيقة الجنسية غير صحيح، -لأنها غير منتفية عند عدم الولي حسًّا- فيحتاج إلى إضمار فحينئذ يضمر بعضهم الصحة وبعضهم الكمال، وكذلك ما شَاكَلَ ذلك.
قال المصنف: وفي الباب عن علي بن أبي طالب (٨).
(١) في ن ب (عن). (٢) في ن ب ساقطة. (٣) صحيح أخرجه أبو داود (٢٤٥٤)، وابن خزيمة (١٩٣٣). انظر: الإِرواء رقم (٩١٤). (٤) في الأصل (للحسى). (٥) في ن ب ساقطة. (٦) سنن الترمذي (١١٠١)، وأحمد (٤/ ٣٩٤). انظر: الإِرواء (١٨٣٩). (٧) زيادة من إحكام الأحكام مع حاشية الصنعاني (٢/ ٧٩) وإن بها يستقيم الكلام ويظهر الفرق بن الحقيقة الشرعية والحسية. (٨) ولفظه: عن علي رضي الله عنه، قال: "كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي على إثر كل صلاة مكتوبة ركعتين إلَّا الفجر والعصر". أخرجه أبو داود (١/ ١٨١)، وعبد الرزاق (٤٨٢٣)، وأحمد (١/ ٨١، ١٢٤، ١٤٤)، والبيهقي (٢/ ٤٥٩)، وابن أبي شيبة (٢/ ٣٥٠)، والأم (١/ ١٢٢)، وصححه ابن خزيمة (٢/ ٢٠٧).