إن شاء أمسكها؛ وإن شاء ردها ورد معها صاعا من تمر لا سمراء (١)".
قلت: وعليه الشافعي.
وفي " المنهاج ": " التصرية حرام؛ تثبت الخيار على الفور.
وقيل: يمتد ثلاثة أيام؛ فإن رد بعد تلف اللبن (٢) ؛ رد معها صاع تمر.
وقيل: يكفي صاع قوت.
والأصح: أن الصاع لا يختلف بكثرة اللبن ".
وفي " شرح السنة ".
" قال أبو حنيفة: لا خيار له بسبب التصرية، وليس له ردها بالعيب بعد ما حلبها.
وقال ابن أبي ليلى، وأبو يوسف: يردها ويرد معها قيمة اللبن ".
قال في " الحجة البالغة ":
" واعتذر بعض من لم يوفق للعمل بهذا الحديث بضرب قاعدة من عند نفسه؛ فقال: كل حديث لا يرويه إلا غير فقيه، [إذا](٣) انسد باب الرأي فيه؛ يترك العمل به.
(١) • الحنطة؛ سميت بها؛ لكون لونها السمرة. (ن) (٢) قوله: " تلف اللبن "؛ أي: حلبه، وعبر به عنه؛ لأنه بمجرد حلبه يسري إليه التلف. اه من " ابن حجر على المنهاج ". (ش) (٣) • زيادة لا بد منها. (ن)