بيع الرطب على النخل بتمر في الأرض، والعنب في الشجر بزبيب فيما دون خمسة أوسق.
وقال محمد (١) : وبهذا نأخذ.
ولفظ البخاري في:(باب تفسير العرايا)(٢) : " قال مالك: العرية: أن يعري الرجل الرجل النخلة، ثم يتأذى بدخوله عليه، فرخص له أن يشتريها منه بتمر.
وقال ابن إدريس (٣) : العرية: لا تكون إلا بالكيل من التمر يدا بيد، ولا تكون بالجزاف.
ومما يقويه قول ابن أبي حثمة بالأوسق الموسقة.
وقال ابن إسحاق: في حديثه عن نافع عن ابن عمر: كانت العرايا؛ أن يعري الرجل الرجل في ماله النخلة والنخلتين.
وقال يزيد (٤) : عن سفيان بن حسين: العرايا: نخل كانت توهب
ويشهد للأول تفسير بعض الصحابة؛ ففي " المسند " (٥ / ٣٦٥) عن بشر بن يسار، عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: رخص صلى الله عليه وسلم في العرية، قال: والعرية: النخلة أو النخلتان يشتريهما الرجل، بخرصهما من الثمر فيضمنهما؛ فرخص في ذلك. وسنده صحيح على شرطهما. ويشهد للآخر حديث زيد بن ثابت، قال: رخص في العرايا من النخلة والنخلتين توهبان للرجل. رواه الطحاوي (٢ / ٢١٥) بسند صحيح، ومسلم، والبيهقي (٥ / ٣١٠) بنحوه. (ن) (١) • في " موطإه " (ص ٣٢٧) . (ن) (٢) • (٣ / ٣١٠ - " فتح الباري ") . (ن) (٣) • هو الإمام الشافعي؛ فيما رجحه الحافظ. (ن) (٤) • تابعه محمد بن يزيد؛ وهو الواسطي؛ عند أحمد (٥ / ١٩٢) . (ن)