" من حبس العنب أيام القطاف حتى يبيعه؛ من يهودي، أو نصراني، أو ممن يتخذه خمرا؛ فقد تقحم النار على بصيرة "؛ وإسناده حسن، كما قال الحافظ (١) .
وأخرجه أيضا البيهقي، وزاد:" أو ممن يعلم أنه يتخذه خمرا ".
ويؤيده حديث أبي أمامة عند الترمذي (٢) ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
" لا تبيعوا القينات المغنيات، ولا تشتروهن، ولا تعلموهن، ولا خير في تجارة فيهن، وثمنهن حرام ".
وفي الباب أحاديث.
وأخرج مالك، عن ابن عمر: أن رجالا من أهل العراق قالوا له: يا أبا عبد الرحمن {إنا نبتاع من ثمر النخل والعنب؛ فنعصره خمرا فنبيعها؟ فقال عبد الله بن عمر: إني أشهد الله عليكم وملائكته، ومن سمع من الجن والإنس؛ أني لا آمركم أن تبيعوها، ولا تبتاعوها، ولا تعصروها، ولا تسقوها؛ فإنها رجس من عمل الشيطان.
(١) • وفيه نظر؛ فقد قال الهيثمي بعد أن عزاه ل " الأوسط " (٤ / ٩٠) : " وفيه عبد الكريم بن عبد الكريم، قال أبو حاتم: حديثه يدل على الكذب ". ولعل الحافظ حسنه اعتمادا على توثيق ابن حبان لعبد الكريم هذا، كما نقله في " اللسان "، ولا يخفى أن توثيق ابن حبان وحده متكلم فيه، كما بينه الحافظ في مقدمة " لسانه "} (ن) (٢) ولا يصح. (ن)