فقال النبي صلى الله عليه وسلم لثابت:" خذ منها "؛ فأخذ وجلست في أهلها.
قال ابن عبد البر: لم يختلف على مالك في هذا الحديث، وهو حديث مسند صحيح، ووجه دلالته أنه لم يذكر فيه طلاقا، ولا زاد على الفرقة، ويدل على ذلك من النظر: أنه لا يصح أن يجعله طلاقا بائنا ولا رجعيا:
أما الأول؛ فلأنه خلاف الظاهر؛ لأنها تطليقة واحدة.
وأما الثاني؛ فلأنه إهدار لمال المرأة الذي دفعته لحصول الفرقة.
ولا يرد على هذا - أعني: الاكتفاء في العدة بحيضة - قول الله - تعالى -: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء} ؛ لأن الخلع عندهم فسخ لا طلاق، فلا يندرج تحت عمومه (١) ؛ فالآية في الطلاق الرجعي بدليل آخرها، وهو قوله - تعالى -: {وبعولتهن أحق بردهن}(١) ، فالآية عامة وأدلتنا خاصة.
وذهب الجمهور إلى أنه طلاق؛ مستدلين بحديث ابن عباس عند البخاري، وأبي داود بلفظ:" طلقها تطليقة ".
قلنا: ثبت من حديث المرأة نفسها عند " الموطإ "، وأبي داود، والنسائي بلفظ:" وخل سبيلها "، وعند أبي داود، من حديث عائشة بلفظ: [" وفارقها "] ؛ (٢) وصاحب القصة أخص بها.
قال ابن القيم رحمه الله:" لا يصح عن صحابي أنه طلاق البتة ".
(١) كان في الأصل في كلمة (سلمنا) ؛ ولعلها مقحمة؛ فاقتضى التنبيه! (٢) • زيادة لا بد منها. (ن)