" لا تأتوا النساء في أعجازهن - أو قال: في أدبارهن - "؛ ورجال إسناده ثقات.
وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عند أحمد (١) ، والنسائي: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذي يأتي امرأته في دبرها: " هو اللوطية الصغرى ".
وفي الباب أحاديث، وبعضها يقوي بعضا.
وحكي عن بعض أهل العلم الجواز؛ واستدلوا بقوله - تعالى -: {فأتوا حرثكم أنى شئتم} ؛ والبحث طويل لا يتسع المقام لبسطه.
أقول: كان اليهود يضيقون في هيئة المباشرة من غير حكم سماوي، وكان الأنصار ومن وليهم يأخذون سنتهم، وكانوا يقولون (٢) : إذا أتى الرجل امرأته من دبرها في قبلها كان الولد أحول، فنزلت هذه الآية؛ أي: أقبل وأدبر
" مقبول ". ومن طريقه الترمذي (٢ / ٢٠٥) ؛ إلا أنه جعله من مسند علي بن طلق - وحسنه -، وكذلك رواه عن ابن طلق النسائي، كما في " الترغيب " (٣ / ٢٠١) ، والدارمي (١ / ٢٦١) . وأما ابن ماجه؛ فمن حديث خزيمة من طريق أخرى عنه (١ / ٥٩٤) ، وكذا الدارمي. (ن) (١) • في " المسند " رقم (٦٧٠٧، ٦٩٦٧، ٦٩٦٨) ؛ من طريق قتادة: ثنا عمرو ... به، وهذا سند حسن. ومن الغرائب قول المنذري والهيثمي بعد أن نسباه لأحمد والبزار: " ورجالهما رجال الصحيح "؛ نقله المعلق على " المسند "؛ وأقرهما! وأما النسائي؛ فلم يروه في " الصغرى "؛ فالظاهر أنه في " الكبرى " له. (ن) (٢) • رواه البخاري، ومسلم، والنسائي، والترمذي، وابن ماجه، وأبو داود. (ن)