وأخرج ابن ماجة (٢) عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه، قال:
جاءت فتاة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: إن أبي زوجني ابن أخيه ليرفع بي خسيسته؛ قال: فجعل الأمر إليها، فقالت: قد أجزت ما صنع أبي، ولكن أردت أن أعلم النساء أن ليس إلى الآباء من الأمر شيء؛ ورجاله رجال الصحيح.
وأخرجه أحمد، والنسائي، من حديث ابن بريدة، عن عائشة (٣) .
قال في " الحجة البالغة ":
" أقول: لا يجوز أيضا أن يحكم الأولياء فقط؛ لأنهم لا يعرفون ما تعرف المرأة من نفسها، ولأن حار العقد وقاره راجعان إليها، والاستئمار طلب أن
(١) • (٢ / ٧٨) ؛ وكذلك أخرجه الدارقطني، والبيهقي؛ وقال: " مرسل، لم يسمع ابن بريدة من عائشة ". (ن) (٢) • (١ / ٥٧٧) من طريق هناد بن السري: ثنا وكيع، عن كهمس بن الحسن، عن ابن بريدة عن أبيه. وقول الشارح تبعا للشوكاني: " رجاله رجال الصحيح "؛ صحيح. وأما قول صاحب " الزوائد ": " إسناده صحيح، وقد رواه غير المصنف من حديث عائشة "؛ قلت: فهذا غير صحيح؛ لأنه معل، والصحيح أنه من مسند عائشة. كذلك رواه أحمد (٧ / ١٣٧) : ثنا وكيع ... به؛ إلا أنه قال: عن عبد الله بن بريدة، عن عائشة. وكذلك أخرجه الدارقطني (ص ٣٨٦) من طريق محمد بن الحجاج الضبي: نا وكيع ... به، ثم رواه من طريق جماعة عن كهمس ... به: فالحديث حديث عائشة؛ وهو منقطع كما سبق. (ن) (٣) • قلت: هذا إعادة بدون كبير فائدة؛ فقد تقدم الحديث قبل سطور برواية النسائي وحده. (ن)