الحنطة في خبر أبي سعيد غير محفوظ، ولا أدري ممن الوهم! ؟
وكذلك قال أبو داود.
وقد روى الحاكم (١) من حديث ابن عباس، والترمذي من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده مرفوعاً أيضا: أن النبي [صلى الله عليه وسلم] أمر صارخا بمكة ينادي: " إن صدقة الفطر حق واجب على كل مسلم؛ صغير أو كبير، ذكر أو أنثى، حر أو مملوك، حاضر أو باد: مُدّان من قمح، أو صاع من شعير، أو تمر ".
وأخرج نحوه الدارقطني من حديث عصمة بن مالك بلفظ:" مدان من قمح "؛ وفي إسناده الفضل بن المختار وهو ضعيف.
ويؤيده ما عند أبي داود، والنسائي عن الحسن - مرسلا - بلفظ: فرض رسول الله -[صلى الله عليه وسلم]- هذه الصدقة: صاعا من تمر، أو من شعير، أو نصف صاع من قمح.
وأخرج أيضا أبو داود (٢) من حديث عبد الله بن ثعلبة بن عبد الله بن أبي صعير بلفظ: قال رسول الله -[صلى الله عليه وسلم]-: " صدقة الفطر صاع من بر، أو قمح عن كل اثنين ".
وأخرج سفيان الثوري في " جامعه " عن علي موقوفا بلفظ: نصف صاع بر.
(١) رواه الترمذي (٦٦٧) ، والدارقطني (٢ / ١٤١) ، وهو - أيضا - ضعيف. وانظر " نصب الراية " (٢ / ٤٢٠) ، و " الكامل " (٣ / ٣٤٦) ، و " التلخيص الحبير " (٢ / ١٨٣) . (٢) (برقم: ١٦٢٠) ، وابن خزيمة (٢٤١٠) ، وحسنه شيخنا.