وذهب أحمد بن حنبل - رحمه الله -، وروي عن الشافعي - رحمه الله - في قول له - أنه لا يجوز التيمم لخشية الضرر.
ولا أدري كيف صحة ذلك عنهما (١) ؟ {فإن هذا الحديث يؤيده قوله - تعالى -: {وإن كنتم مرضى} الآية.
وكذلك حديث المسح على الجبائر (٢) المروي عن علي - رضي الله عنه -.
وكذلك حديث عمرو بن العاص: لما بعثه رسول الله [صلى الله عليه وسلم] في غزوة ذات السلاسل، فاحتلم في ليلة باردة، فتيمم وصلى بأصحابه، فلما قدموا ذكروا ذلك لرسول الله [صلى الله عليه وسلم] ؟ فقال:" يا عمرو} أصليت مع أصحابك وأنت جنب؟ "، فقال: ذكرت قوله الله - تعالى -: {ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما} ، فتيممت ثم صليت، فضحك رسول الله [صلى الله عليه وسلم] ، ولم يقل شيئاً. رواه أحمد، والدارقطني، وابن حبان، والحاكم، وأخرجه البخاري تعليقاً (٣) .
قال في " الحجة ": وكان عمر وابن مسعود - رضي الله عنهما - لا يريان التيمم عن الجنابة، وحملا الآية على اللمس (٤) ، وأنه ينقض الوضوء، لكن حديث عمران وعمار يشهد بخلاف ذلك.
(١) قارن ب " الإنصاف " (١ / ٢٦٥) للمرداوي، و " مُغني المحتاج " (١ / ٩٢) للشربيني. (٢) هو في " سنن ابن ماجه " (٦٥٧) ، وإسناده ضعيف. (٣) انظر " الإرواء " (١٥٤) . (٤) انظر " الأوسط " (٢ / ١٥) لابن المنذر، و " تفسير القرطبي " (٥ / ٢٢٣) . وقال الترمذي في " سننه " (١ / ٣٩) - ونقله الشوكاني في " نيل الأوطار " (١ / ٣٢٢) -: " وقيل: إن عمر وعبد الله رجعا عن ذلك ". قلت: وهذا مروي في " الصحيحين "، وانظر " جامع الأصول " (٧ / ٢٥٢) .